پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص796

وكذلك ما ورد في جملة من الاحاديث (1)، من أنه إذا وجد مالا في بطنسمك اشتراه من الصياد، فانه يتملكه ويعطي خمسه من غير مراجعة الى المالك.

وثانيا: انا إذا لو سلمنا كون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة ايضا، فلا نسلم كونها صريحة في جواز تملك مجهول المالك بعد اخراج خمسه، وانما هي مطلقة بالنسبة إليه، فتقيد بالروايات الدالة على لزوم التصدق بمجهول المالك.

3 – انه يجوز للواجد أن يعمل في مجهول المالك ويخرجه صدقة قليلا قليلا حتى يخرج، ويدل عليه بعض الاحاديث (2).

وفيه: انه لا دلالة في هذه الرواية على جريان الحكم المذكور في مجهول المالك، فمن المحتمل ان صاحب المال قد مات ولم يترك وارثا غير الامام فانتقل ميراثه إليه، وانه (عليه السلام) بما هو وارث ومالك اجاز لصاحب الخان أن يتصرف في ذلك المال ويتصدق به قليلا قليلا حتى يخرج.

واحتمال وجود وارث له غير الاب والام مدفوع بالاصل، وجريانه في الشبهات الموضوعية غير محتاج الى فحص، واما احتمال وجود الاب والام فلعله كان مقطوع العدم لمضي مدة لا يحتمل بقاؤهما فيها، ولذا لم يأمر الامام (عليه السلام) بالفحص عنهما.

1 – الامالي للصدوق: 367، عنه الوسائل 25: 454.

2 – عن يونس عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت الى عبد صالح (عليه السلام): قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة، فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا، فكتب (عليه السلام): اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج (الكافي 7: 153)، مجهولة لنصر.