مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص793
رغما لانفه برد المغصوب الى مالكه حتى مع الاحتياج الى بذل الاجرة.
وقد ورد في بعض الروايات (1) انه لو غصب احد حجرا ووضعه في اساس البناء، فانه يجب عليه رده الى مالكه وان توقف ذلك على هدم البناء وتضرر الغاصب، ومن هنا اشتهر ان الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال.
واما الصورة الثانية، وهي أن يستند الاستيلاء على مجهول المالك الى سبب شرعي، فالظاهر ان مؤونة الفحص على المالك، بمعنى ان الواحد يصرفها من كيسه عن المالك، فإذا وجده أخذها منه والا فمن المال الذي في يده.
والوجه فيه أن يده يد امانة واحسان، وما على المحسنين من سبيل، على أن كون اجرة الفحص على الواجد ضرر عليه وهو منفي، ولا يقاس ذلك بالصورة الاولى، فان اليد فيها كانت يد عدوان لا يد امانة واحسان كما عرفت.
لا يقال: ان الفحص عن المالك واجب على الواجد، ومن الواضح ان اعطاء الاجرة من مقدماته فتحسب عليه.
فانه يقال: الفحص واجب على الواجد ومقدمته طبيعي بذل المال، سواء كان من كيسه ام من كيس المالك، واذن فلا يتعين البذل على الواجد الا بدليل خاص، وهو منفي في المقام، وعليه فإذا بذل الواجد اجرة الفحص من كيسه رجع على المالك مع الامكان، والا أخذها من المال الذي هو تحت يده، وان امتنع الواجد من بذل اجرة الفحص رجع الى الحاكم الشرعي فيعطيها من بيت المال أو من مجهول المالك.
1 – في النهج، قال امير المؤمنين (عليه السلام): الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها (النهج 3: 206، الحكمة: 240، عنه الوسائل 25: 386)، مرسلة.