پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص792

4 – ان اجرة الفحص عن المالك هل هي على ذي اليد أو على المالك؟ الجهة الرابعة: إذا احتاج الفحص عن الملك الى بذل اجرة، فهل هي على من وضع يده على مجهول المالك أو على المالك؟ قال المصنف: لو احتاج الفحص الى بذل كاجرة دلال صايح عليه، فالظاهر عدم وجوبه على الواجد بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبهويخرج عن العين اجرة الدلال، ثم يتصدق بالباقي ان لم يوجد صاحبه، ويحتمل وجوبه عليه لتوقف الواجب عليه.

وتحقيق المسألة: ان الاستيلاء على مجهول المالك قد يستند الى اسباب غير شرعية، بأن يأخذ احد أموال الناس بغير سبب شرعي، كالغصب والسرقة والخيانة ونحوها ثم يندم، ولكن لا يقدر على ايصاله الى مالكه.

وقد يستند الى وجه شرعي، كأخذ المال من السارق أو الجائر أو الصبي الذي لا يعرف له ولي، وكأخذ المال المشرف على التلف وكاللقطة ونحوها، فان أخذ المال في جميع هذه الموارد لحفظه لمالكه وايصاله إليه جائز من جهة الحسبة.

أما الصورة الاولى، فلا شبهة في ان مؤونة الفحص على الغاصب لوجوب رد المغصوب الى مالكه وان توقف ذلك على بذل الاجرة.

ودعوى ان ايجاب اجرة الفحص على ذي اليد ضرر عليه، وهو منفي في الشريعة دعوى جزافية، لان حديث نفي الضرر انما ورد في مقام الامتنان، ومن الضروري ان كون مؤونة الفحص على المالك على خلاف الامتنان فلا يكون مشمولا للحديث، وحيث ان الغاصب وضع يده على مال الغير بسوء اختياره على سبيل الظلم والعدوان، فان الشارع يلزمه