مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص790
والمرتكز الشرعي، على أن الامر قد ورد بتكرار الطلب عن المالك في رواية ابن وهب المتقدمة (1).
وأما تقدير الفحص بالسنة أو بالاقل، فلا موجب له بعد وجود الاطلاقات الواردة في جواز التصدق بمجهول المالك أو وجوبه، على أن تقديره بزمان خاص دون غيره ترجيح بلا مرجح، نعم ورد تحديد التعريف بالسنة في جملة من روايات اللقطة، وفي رواية حفص المتقدمة (2)، الا أنها غريبة عن مطلق مجهول المالك.
أما روايات اللقطة، فهي مختصة بها فلا يجوز التعدي منها الى غيرها.
وأما رواية حفص بن غياث ففيها اولا: انها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ كما تقدم، وثانيا: انها واردة في خصوص ايداع اللص فلا يتعدى الى غيره، وان سلمنا عدم اختصاصها بموردها فانه لا يجوز التعدي عنه الا الى خصوص ايداع الغاصب أو الى كل ما يؤخذ منه ولو بغير عنوان الوديعة، وأما التعدي عن موردها الى مطلق مجهول المالك فلا وجه له اصلا.
تنبيه: قد ذكرنا انه ورد في جملة من روايات اللقطة وجوب التعريف بها سنة كاملة، وقد افيدت هاهنا امور ثلاثة: 1 – ما ذكره السيد في حاشيته، من أن تحديد الفحص بالسنة تحديد للمنتهى، بمعنى انه لا يجب الفحص اكثر من سنة وان لم يحصل اليأس من وجدان المالك، وعليه فلو حصل اليأس من الاول أو في اثناء
1 – قد مر قبيل هذا.
2 – قد مر قبيل هذا.