مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص788
وقد حققنا في مبحث التعادل والترجيح من علم الاصول انه إذا تعارض الخبر مع الكتاب معارضة العموم من وجه ترفع اليد عن الخبر ويؤخذ بعموم الكتاب أو باطلاقه.
وعليه فلا بد من الاخذ باطلاق الاية والحكم بوجوب الفحص مع التمكن منه ورفع اليد عن المطلقات الظاهرة في عدم وجوبه.
ومع الاغضاء عما ذكرناه والحكم بالتساقط، يرجع الى ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه.
2 – لا يجوز اعطاء مجهول المالك لمن يدعيه الا بعد الثبوت شرعا:الجهة
الثانية: هل يجوز أو يجب اعطاء مجهول المالك لمن يدعيه بعد الفحص عن مالكه واليأس من العلم به، استنادا الى ما دل على سماع قول المدعي إذا لم يعارضه احد في دعواه، أو لا يجوز اعطاؤه الا مع التوصيف الحاقا له باللقطة، أو يعتبر الثبوت الشرعي لبطلان الوجهين المتقدمين، فانه بعد وضع اليد على مال لا يجوز دفعه الا الى مالكه الواقعي أو الى مالكه الشرعي.
والوجهان المذكوران لا يفيدان ذلك: أما الوجه الاول فيرده ان ترتيب الاثر على دعوى المدعي إذا كانت بلا معارض انما هو فيما لم تثبت يد على المال، أما إذا ثبتت على المال يد فلا تسمع دعوى احد عليه الا بالطرق الشرعية، ضرورة ان ذا اليد قد اشتغلت ذمته بالمال بمجرد وضع يده عليه، فلا يخرج من عهدته الا بايصاله الى مالكه أو صرفه فيما قرره الشارع، وعلى هذا جرت السيرة