مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص787
مخصوص باللقطة ولا يعم غيرها.
وأما بقية الروايات، فهي واردة في معلوم المالك الذي يتعذر الوصول إليه، ومورد بحثنا انما هو مجهول المالك، وعلى الجملة لا نعرف وجها للتعدي عن مورد الروايات الى غيره.
ودعوى اتحاد الملاك بين مواردها وبين مجهول المالك، وهو عدم الوصول الى المالك دعوى جزافية، إذ لا طريق لنا الى كشف ذلك.
2 – ان الاية المتقدمة في اول المسألة تقتضي وجوب الفحص عن المالك مقدمة للرد الواجب، سواء أكانت الامانة مالكية كالوديعة والعارية ونحوهما، ام شرعية كاللقطة ومجهول المالك ومال السرقة والخيانة والغصب، والمال المأخوذ من الجائر مع العلم بكونه مغصوبا،ولكنه مقيد بالتمكن العقلي من الاداء والفحص، لقبح التكليف بغير المقدور.
وعليه فلا يجب الفحص مع عدم التمكن منه، والمطلقات المتقدمة ظاهرة في وجوب التصدق بمجهول المالك على وجه الاطلاق حتى مع التمكن من الفحص، واذن فالنسبة بينهما هي العموم من وجه.
فان الاية اعم من حيث المورد، لشمولها الامانات المالكية والشرعية، وأخص من حيث وجوب الفحص، لاختصاصها بصورة التمكن منه، والمطلقات المتقدمة اعم من جهة الفحص، لشمولها صورتي التمكن من الفحص وعدمه، واخص من حيث المورد لاختصاصها بمجهول المالك، فتقع المعارضة بينهما في مجهول المالك مع التمكن من الفحص، فمقتضى الاية هو وجوب الفحص عن المالك مع التمكن منه، ومقتضى الروايات هو جواز التصدق به قبل الفحص عنه، سواء تمكن منه ام لا.