مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص786
ففقده الرجل المديون.
ومنها: رواية يونس بن عبد الله، قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وانا حاضر – الى أن قال: – فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها الى منزله ورحلنا الى منازلنا، فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا، فاي شئ نصنع به، قال: تحملونه حتى تحملوه الى الكوفة، قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع، قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك، قال: على اهل الولاية (1).
فان قوله (عليه السلام): إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، مترتب على اليأس من الوصول الى المالك، ويدل مفهومه على عدم جواز التصدق به قبل اليأس، وهذه الروايات وان كانت خاصة بحسب الموارد الا أن الملاكفيها هو عدم امكان ايصال المال الى مالكه، فيتعدى منها الى مطلق مجهول المالك.
ولكن الظاهر انها بعيدة عما نحن فيه: أما ما ورد في قضية ايداع اللص، ففيه اولا: انه ضعيف السند، ودعوى انجباره بعمل المشهور كما في الجواهر (2) دعوى غير صحيحة، لما حققناه في علم الاصول واشرنا إليه مرارا فيما تقدم، من أن الشهرة الفتوائية لا تجبر ضعف الرواية، وثانيا: انه وارد في قضية خاصة، فلاوجه للتعدي منها الى غيرها.
وأما ما ورد في تعريف اللقطة حولا والتصدق بها بعده، فهو
1 – الكافي 5: 309، التهذيب 6: 395، عنهما الوسائل 25: 451، صحيح.
2 – جواهر الكلام 38: 359.