پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص785

وقد يقال بوجوب الفحص لوجهين: 1 – الاخبار الدالة على وجوب الفحص عن المالك، فان مقتضى القاعدة تقييد المطلقات بهذه الاخبار.

فمنها: ما ورد (1) في ايداع اللص دراهم أو متاعا عند مسلم، فانه دل على أن الوديعة بمنزلة اللقطة فيعرفها الودعي حولا فان اصابا صاحبها ردها إليه والا تصدق بها عنه.

ومنها: ما دل (2) على وجوب الفحص عن الاجير لايصال حقه إليه.

ومنها: الاخبار (3) الواردة في وجوب تعريف اللقطة.

ومنها: ما دل (4) على وجوب الفحص عن رجل كان له على رجل حق

1 – عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده، فان أمكنه أن يرده على اصحابه فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها، فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر فله الاجر، وان اختار الغرم غرم له، وكان الاجر له (الكافي 5: 308، الفقيه 3: 190، المقنع: 128، التهذيب 6: 396، الاستبصار 4: 123، عنهم الوسائل 25: 364)، ضعيفة بقاسم بنمحمد وحفص بن غياث.

2 – عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور أبا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده جالس، قال: انه كان لابي اجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): تطلب له وارثا، فان وجدت له وارثا والا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن يصنع بها، ثم قال: توصي بها، فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل مالك (التهذيب 7: 177، عنه الوسائل 18: 364)، موثقة بابن سماعة وغيره، الى غير ذلك من الروايات.

3 – راجع التهذيب 6: 389 – 397، الاستبصار 3: 68، والوسائل: 25، باب 2 وجوب تعريف اللقطة من كتاب اللقطة: 441.

4 – عن ابن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحى هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا، ولا نسبا ولا ولدا، قال: أطلبه، قال: ان ذلك طال فأتصدق به، قال: اطلبه (التهذيب 6: 188، عنه الوسائل 18: 362)، صحيحة.