مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص784
قد يقال بعدم الوجوب، كما احتمله المصنف، فيجوز التصدق بمجهول المالك بغير فحص عن مالكه استنادا الى اطلاق جملة من الروايات (1).
1 – عن ابن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني امية، فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله (عليه السلام)، فاستأذنت له عليه، فأذن له، فلما ان دخل سلم وجلس ثم قال: جعلت فداك اني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه – ثم قال: – الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: ان قلت لك تفعل، قال: افعل، قال له: فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت له، وانا اضمن لك على الله الجنة – الخبر (الكافي 5: 106، التهذيب 6: 331، عنهما الوسائل 17: 200)، ضعيف بابراهيم بن اسحاق وعلي بن أبي حمزة البطائني.
عن علي بن ميمون الصايغ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فابيعه فما أصنع به، قال: تصدق به فاما لك واما لاهله – الحديث (الكافي 5: 250، التهذيب 7: 111، عنهما الوسائل 18: 202)، ضعيف لعلي الصايغ.
عنه قال: سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه، قال: أما تستطيع ان تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا إذا اخبرته اتهمني، قال: بعه، قلت: فبأي شئ نبيعه، قال: بطعام، قلت: فأي شئ أصنع به، قال: تصدق به اما لك واما لاهله – الخبر (التهذيب 6: 383، عنه الوسائل 18: 202)، ضعيف للصايغ المذكور ومضمر.
عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا الى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت ان الارض وقف، فقال (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها الى من وقفت عليه، قلت: لا اعرف لها ربا؟ قال:تصدق بغلتها (الكافي 7: 37، عنه الوسائل 17: 364)، مهملة بمحمد بن جعفر الرزاز.
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه – الى أن قال (عليه السلام): – ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنه (الكافي 5: 230، التهذيب 7: 136، عنهما الوسائل 18: 223)، حسنة بابراهيم.
وفي المستدرك ما يدل على ذلك (دعائم الاسلام 2: 458، عنه المستدرك 13: 139).