پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص779

المتصرف، من الاكل والشرب والبيع والهبة ونحوها، فوضع اليد على مال الغير بنية الرد الى المالك خارج عن حدود الرواية، فانه ليس من المنافع العائدة الى الاخذ بل هو من المنافع التي تعود الى المالك، وليسللاخذ منها الا العناء والكلفة.

وأما الرواية الثانية، فانا نمنع صدق التصرف على مجرد الاخذ بنية الرد الى المالك، إذ التصرف عبارة عن التقليب والتقلب، ولا نسلم صدقه على ذلك، وإذا سلمنا صدقه عليه لغة فانه منصرف عنه عرفا، فيكون المأخوذ امانة شرعية عند الاخذ فتترتب عليه احكامها الوضعية والتكليفية.

وعلى الجملة ان وضع اليد على مال الغير لحفظه وايصاله الى مالكه خارج عن الروايتين موضوعا وحكما، وهذا معنى يحكم به الوجدان وأهل العرف، ويؤيده ما في موثقة أبي بصير من أن: حرمة مال المؤمن كحرمة دمه (1).

نعم إذا منع المالك عن وضع اليد على ماله حتى بقصد الرد إليه كان ذلك حراما ايضا، كما ان دق أبواب الناس جائز للسيرة القطعية، فإذا منع المالك عنه كان حراما.

وأما قياس المقام ببيع مال الغير بدون اذنه فواضح البطلان.

وأما الجهة الثانية، وهي ما إذا أخذ المال من الجائر ثم علم بعد ذلك بكونه مغصوبا، فظاهر المصنف وصريح السيد في حاشيته (2) ان هنا مسألتين:

1 – قد تقدم هذه الرواية في البحث عن حرمة سب المؤمن.

2 – حاشية العلامة الباطبائي: 39.