مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص778
مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه (1)، وقوله: فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه (2)، فان الاخذ تصرف في مال الغير مع عدم احراز اذنه فيه، فهو حرام وظلم لا عدل واحسان.
ونظير ذلك ما إذا اراد المالك بيع متاعه من شخص بخمسة دنانير، وأراد غيره بيع ذلك المتاع من شخص آخر بثمانية دنانير مع عدم رضى المالك، فان ذلك لا يجوز بزعم انه احسان إليه.
وهو ضعيف، أما الرواية الاولى فان الحلية والحرمة فيها حكمان لموضوع واحد، وسبب الاختلاف انما هو اذن المالك وعدمه، ومن الواضح ان الموضوع المذكور انما هو منافع المال التي تعود الى
1 – عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه (الكافي 7: 273، الفقيه 4: 66، عنهما الوسائل 5: 120)، موثقة لزرعة وسماعة الواقفيين.
2 – في الاحتجاج عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، قال: كان فيما ورد على من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائل الى صاحب الزمان (عليه السلام)، الى أن قال (عليه السلام): وأما ما سألت عنه عن امر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها واداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها الى الناحية احتسابا للاجر وتقربا اليكم، فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا، من فعل ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فانما يأكل في بطنه نارا و سيصلى سعيرا (الاحتجاج: 480).
وعن تحف العقول عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال في خطبة حجة الوداع: أيها الناس انما المؤمنون اخوة، ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه (تحف العقول: 34، عنه الوسائل 5: 120)، مرسلة.
عن عوالي اللئالي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله الا عن طيب نفسه (عوالي اللئالي 3: 473، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة