پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص777

حرام، وعلى هذا فلو أخذه احد وجب عليه أن يرده الى صاحبه لقاعدة ضمان اليد.

وعلى الثاني لا شبهة في جواز الاخذ بنية الرد الى المالك، ولا يكون الاخذ حينئذ منافيا لسلطنته، ويكون المال المأخوذ امانة مالكية لا شرعية كما يظهر من المصنف، والوجه في ذلك ان أخذ المال من الجائر مع العلم برضاء المالك يكون شأنه شأن الوديعة المأخوذة من نفس المالك.

ثم لا يخفى انه ليس لقصد الرد الى المالك وعدمه موضوعية لعنواني الاحسان والظلم، كسائر الموارد التي يكون القصد موضوعا للحكم، وليس مأخوذا على نحو الطريقية كما هو واضح.

وعلى الثالث لا ريب في جواز الاخذ بنية الرد الى صاحبه، لكونه عدلا واحسانا، ويكون المأخوذ حينئذ امانة شرعية عند الاخذ، فلا يضمنه مع التلف بغير تفريط لانه محسن، وما على المحسنين من سبيل، ولا يكون المورد مشمولا لقاعدة ضمان اليد، لا من جهة اعتبار التعدي في مفهوم الاخذ كما ذهب إليه شيخنا الاستاذ، لكون مفهوم الاخذ اوسع من ذلك، بل من جهة تخصيص القاعدة بالروايات الدالة على عدم الضمان في الامانة.

نعم لو أخذه بغير قصد الرد الى المالك فتلف عند الاخذ ضمن للمالك، لان الاخذ حينئذ تعد على مال الغير ومعارضة لسلطانه، فهو حرام وضعا وتكليفا.

وقد يقال بحرمة التصرف فيما أخذ من الجائر مع العلم بكونه مغصوبا، سواء كان الاخذ بنية الرد الى المالك ام لا، لقوله: لا يحل دم امرئ