مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص770
على الصحة يقتضي ان لا يكون سبابا، ولكن ذلك لا يثبت كونه سلاما فيجب رد جوابه، فإذا حملنا فعل الجائر على الصحة بهذا المعنى لم يفد ذلك شيئا ولم تترتب عليه آثار الصحة من الحكم بملكية المأخوذ وجواز التصرف فيه.
وقد يراد بها اصالة الصحة في العقود، ولا ريب انها لا تثبت كون العوضين ملكا للمتبايعين، وانما تثبت بها صحة العقود إذا شك فيها لامر يرجع الى الصيغة، لعدم الدليل ازيد من ذلك، فاصالة الصحة اما ان لا تكون جارية أو لا تثبت بها لوازمها.
وأما من حيث الروايات، فقد استدل على جواز التصرف في المأخوذ إذا علم اجمالا باشتمال مال الجائر على الحرام بطوائف من الروايات: 1 – الاخبار الواردة في باب الرباء (1)، الدالة على وجوب رد الزائد عن رأس المال الى مالكه إذا كان معلوما، واما إذا كان المالك مجهولا فهو حلال للاخذ، وقد استدل بها السيد في حاشيته (2) على جواز التصرف في الجائزة ولو مع العلم اجمالا باشتمالها على الحرام.
وفيه: ان هذه الاخبار غريبة عما نحن فيه، لانها راجعة الى حلية الرباء بعد التوبة ودالة على عفو الله عن ذلك، تسهيلا لمكلفين وترغيبا في التوبة، وعليه فالتوبة شرط متأخر لحلية الرباء مع الجهل بصاحبه.
وقد ورد (3) في تفسير قوله تعالى: فله ما سلف (4) ما يدل على العفوعن الرباء وضعا وتكليفا بعد التوبة.
1 – راجع الوسائل: 18، باب 5 حكم من اكل الرباء بجهالة ثم تاب من أبواب الرباء: 128.
2 – حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 32.
3 – التهذيب 7: 15، عنه الوسائل 18: 131.
4 – البقرة: 276.