مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص757
وقد احتمل المصنف (رحمه الله) انه لا يجوز أخذ الجوائز من الجائر الا مع العلم باشتمال أمواله على مال حلال، لكي يحتمل أن يكون المال المأخوذ من المال الحلال، وقد استند في ذلك الى رواية الحميري (1).
ويرد عليه اولا: ان الرواية مرسلة فلا يجوز الاستناد إليها.
وثانيا: انها غريبة عن محل البحث، فان مورد كلامنا هي الصورة الاولى، وهي ما إذا لم يعلم باشتمال أموال الجائر على مال محرم، ومفروض الرواية عكس ذلك، فتكون راجعة الى الصورة الاتية.
ولعل ذلك اشتباه من الناسخ، فكتبها في غير موضعها، وقد وقع نظيره في كتب الشيخ، والله العالم.
الثاني: جواز أخذ المال من الجائر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله:
الصورة الثانية: أن يعلم الاخذ اجمالا باشتمال أموال السلطان على الحرام، ولكن لا يعلم باشتمال الجائزة عليه، فيقع الكلام هنا في ناحيتين: الاولى ان لا تكون الاصول والامارات معارضة في اطراف العلم الاجمالي، والثانية ان تقع المعارضة بينهما في ذلك.
أما الناحية الاولى فذكر المصنف ان التصرف في المال المأخوذ من السلطان الجائر في هذه الصورة جائز بأحد شرطين على سبيل مانعة الخلو:
1 – عن الحميري انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده، ولا يرع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قرية وهو فيها أو ادخل منزله وقد حضر طعامه – الخ، الجواب: ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره والا فلا (الاحتجاج: 458، الغيبة للشيخ الطوسي: 235، عنهما الوسائل 17: 217)، مرسلة.