مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص755
الكثيرة الواردة في موارد عديدة، وللروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام (1).
وقد استدل المصنف (رحمه الله) على ذلك، مضافا الى الروايات الخاصة بالاصل والاجماع.
أما الاجماع فيحتمل قريبا أن يكون مستنده قاعدة اليد، والاخبار الخاصة الواردة في المقام، فلا يكون اجماعا تعبديا.
وأما الاصل فان كان المراد به قاعدة اليد، وانما عبر عنها بالاصل للمساهلة والمسامحة، فهو متين، لانها من القواعد المسلمة بين الفقهاء، فحال الجائر في هذه الصورة حال بقية الناس، فان الاحتمال المذكور موجود حتى في أموال العدول من المسلمين، بل يمكن شمول قاعدة اليد للكفار ايضا، وان اراد بالاصل غير قاعدة اليد فلا نعلم له وجها صحيحا.
وقد يقال: ان المراد به اصالة الصحة، فان القاعدة تقتضي حمل فعل
1 – عن أبي ولاد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم وانا امر به فانزل عليه فيضيفني ويحسن الى، وربما امر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: كل وخذ منه، فلك المهنا وعليه الوزر (الفقيه 3: 108، التهذيب 6: 338، عنهما الوسائل 17: 213)، صحيحة.
عن أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده فقال: أصلحك الله امر بالعامل فيجيزني بالدراهم أخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم (الفقيه 3: 108، التهذيب6: 338، عنهما الوسائل 17: 213)، صحيحة.
عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام): ان الحسن والحسين (عليهما السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية (التهذيب 6: 337، عنه الوسائل 17: 214)، مجهولة ليحيى.
عن محمد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس (التهذيب 6: 336، عنه الوسائل 17: 214)، مضمرة، ومجهولة بعلي بن السندي، وغير ذلك من الروايات.