پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص754

ويرد عليه ان لازم ذلك جواز بيع المصحف منه تماما، إذا كان جزء من كتاب آخر والمفروض حرمته.

المسألة (2) جوائز السلطان

قوله: الثانية: جوائز السلطان وعماله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا.

أقول: ان مورد البحث هنا كل مال أخذ من اي شخص يأكل فريقا من أموال الناس بالظلم والعدوان، وتخصيص الكلام بجوائز السلطان وعماله انما هو من جهة الغلبة، وعليه فيعم البحث المال المأخوذ منهم بعنوان المعاملة، والمال المأخوذ ممن يأخذ أموال الناس بالسرقة أو الغصب.

ثم ان المال المأخوذ من الجائر لا يخلو من اربعة اقسام: لان الاخذ اما ان لا يعلم ولو اجمالا بوجود مال محرم في أموال الجائر، أو هو يعلم بذلك، وعلى الثاني فاما ان لا يعلم بوجود الحرام في خصوص المال المأخوذ، أو هو يعلم بذلك، وعلى الثاني فاما أن يعلم بوجود الحرام فيه تفصيلا أو اجمالا، فهنا اربع صور:

الاول: جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله:

الصورة الاولى: أن يأخذ المال من الظالم مع الشك في وجود الحرامفي أمواله.

ولا شبهة في جواز ذلك لعموم قاعدة اليد المتصيدة من الاخبا