پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص753

حرمات الله، فيجعله في مكان لا يناسبه ويعامله معاملة المجلات والقراطيس الباطلة، وقد يجتمعان، كما إذا اشتراه الكافر ونبذه وراء ظهره.

على أن الهتك انما يترتب على تسليط الكافر على المصحف خارجا لاعلى مجرد بيعه منه، وعليه فإذا وكل مسلما في بيعه وشرائه والتصرف فيه والانتفاع به، فانه لا يترتب عليه الهتك من ناحية تملك الكافر اياه.

4 – ان بيع المصحف من الكافر يستلزم تنجسه، للعلم العادي بمس الكافر اياه بالرطوبة، فيكون حراما من هذه الجهة.

وفيه اولا: ان بيعه منه لا يلازم تنجسه، فان بينهما عموما من وجه، كما هو واضح.

وثانيا: ان ذلك من صغريات الاعانة على الاثم، وقد علمت في البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا انه لا دليل على حرمتها الا في موارد خاصة.

ويضاف الى جميع ما ذكرناه ان المستفاد من الوجوه المذكورة هو حرمة البيع تكليفا، وقد تقدم مرارا انه لا ملازمة بينها وبين الحرمة الوضعية.

ثم ان الوجوه المذكورة لو تمت دلالتها على حرمة بيع المصحف من الكافر، فانها تقتضي حرمة بيع الادعية والروايات منه ايضا، خصوصا إذا كانت مشتملة على اسماء الله واسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام).

ثم ان المصنف (رحمه الله) ذكر ان ابعاض المصحف في حكم الكل إذا كان مستقلا، واما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه أو معناه فلا يبعد عدم اللحوق، لعدم تحقق الاهانة والعلو.