پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص752

احترامه، كما إذا جعله في مكتبة نظيفة للاطلاع على آياته وبراهينه، بل قد تترتب على ذلك هدايته الى الاسلام.

2 – النبوي المعروف: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (1)، بدعوى ان تملك الكافر للمصحف يوجب الاستعلاء على الاسلام، فلا يجوز.

وفيه اولا: ان النبوي المذكور ضعيف السند.

وثانيا: انه مجمل فلا يجوز الاستدلال به على المطلوب، إذ يمكن أن يراد به ان الاسلام يغلب على بقية الاديان في العالم، ويمكن أن يراد به ان الاسلام اشرف من سائر المذاهب، ويمكن أن يراد به علو حجته وسمو برهانه، لان حقيقة الاسلام مستندة الى الحجج الواضحة والبراهين اللائحة بحيث يفهمها كل عاقل مميز حتى الصبيان.

ويتضح ذلك جليا لمن يلاحظ الايات القرآنية وكيفية استدلاله تعالى على المبدء والمعاد وغيرهما ببيان واضح يفهمه اي احد بلا احتياج الى مقدمات بعيدة، بخلاف سائر الاديان فانها تبتني على خيالات واهية وتوهمات باردة تشبه باضغاث الاحلام.

3 – ان بيع المصحف من الكافر يوجب هتكه لعدم مبالاته بهتك حرمات الله.

وفيه: ان بين هتك القرآن وبين بيعه من الكافر عموما من وجه، فقد لا يوجب بيعه من الكافر هتكا له، كما إذا اشتراه وجعله في مكتبة نظيفة واحترمه فوق ما يحترمه نوع المسلمين، وقد يتحقق الهتك حيث لا يتحقق بيعه من الكافر، كما إذا كان تحت يد مسلم لا يبالي بهتك

1 – راجع الوسائل: 27 باب 1 ان الكافر لا يرث المسلم من كتاب الارث.

ذكره في المبسوط 2: 167.

رواه في كنز العمال 1: 17 عن الدار قطني والبيهقي والضياء عن عائذ بن عمر.