مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص751
أما الناحية الاولى، فالظاهر هو الجواز للاصل، فان مقتضاه جوازتملك كل شخص لاي شئ الا ما خرج بالدليل، ومن الواضح جدا انا لم نجد ما يدل على حرمة تملك الكافر للمصحف، بل الظاهر مما ذكرناه آنفا هو جواز ذلك لاي احد من الناس.
ويلوح ذلك ايضا من كلام الشيخ (رحمه الله) في فصل ما يغنم وما لا يغنم من المبسوط (1) ان ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها، إذ مع عدم تملك الكافر للمصاحف فلا وجه لدخولها في الغنيمة، بل تكون من قبيل مجهول المالك.
وأما الوجوه المذكورة لحرمة بيع المصحف من الكافر فلا دلالة فيها على عدم تملكه اياه كما سيأتي.
وأما الناحية الثانية، فقد استدل المصنف على حرمة بيع المصحف من الكافر بوجوه: 1 – فحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم.
وفيه اولا: انه لا دليل على ذلك بل ما دل على وجوب بيعه يدل بالالتزام على تملكه اياه، إذ لا بيع الا في ملك، وايضا ذكر الفقهاء انه لو اشترى الكافر احد عموديه المسلم فانه ينعتق عليه، مع أنه لا عتق الا في ملك، وسيأتي تفصيل ذلك في البحث عن شرائط العوضين.
وثانيا: لو سلمنا ثبوت الحكم في العبد المسلم فلا نسلم قياس المصحف عليه، فانه مضافا الى بطلان القياس في نفسه ان في تملك الكافر للمسلم ذلا عليه بخلاف تملكه للمصحف، فانه ربما يزيد في
1 – المبسوط 2: 30.