پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص750

واذن فلا بأس بالالتزام بجواز بيع كل كتاب مشتمل على الايات القرآنية، كالكتب المزبورة وغيرها.

بل قد يقال: انه إذا جاز بيع كتاب مشتمل على ابعاض القرآن جاز بيع ابعاض القرآن بنفسها، لاتحاد الملاك فيهما، بل يجوز بيع مجموع القرآن حينئذ، فان دليل المنع اعني به رواية سماعة لم يفرق فيه بين مجموع القرآن وابعاضه، وحيث قامت السيرة القطعية على جواز البيع في الابعاض كان ذلك كاشفا عن جواز بيع المجموع، ويكون ذلك وجها آخر لحمل الاخبار المانعة على الكراهة.

ولكن الذي يعظم الخطب ان السيرة دليل لبي فيؤخذ منها بالمقدار المتيقن، فلو تمت الادلة المانعة عن بيع المصحف لم يجز الخروج عنها الا بمقدار ما قامت عليه السيرة، اعني به الكتب المشتملة على الايات القرآنية، ولا يمكن التعدي منها الى الابعاض المأخوذة من المصحف، فضلا عن التعدي الى مجموع ما بين الدفتين والحكم بجواز بيعه.

بيع المصحف من الكافر:

قوله: ثم ان المشهور بين العلامة (رحمه الله) ومن تأخر عنه (1) عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم.

أقول: تحقيق الكلام هنا يقع في ناحيتين: الاولى جواز تملك الكافر للمصحف وعدم جوازه، الثانية انه بناء على جواز بيعه من المسلم فهل يجوز بيعه من الكافر أو لا؟ وأما على القول بحرمة بيعه منه فيحرم بيعه من الكافر بالاولوية القطعية.

1 – قواعد الاحكام 1: 121، الايضاح 1: 407، الدروس 3: 175، جامع المقاصد 4: 33، المسالك 3: 88.