پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص746

فلا يلزم من حرمة الاول أو كراهته حرمة الثاني أو كراهته، بل مقتضى القاعدة هو الاباحة، وتدل عليه جملة من الروايات (1).

معنى حرمة بيع المصحف وشرائه:

قوله: بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء.

أقول: حاصل كلامه انه لا شبهة في ان القرآن يملك ولو بكتابته في الاوراق المملوكة، وعليه فاما ان تكون النقوش من الاعيان المملوكة اولا.

وعلى الثاني فلا حاجة الى النهي عن بيع الخط، إذ لم يقع بازائه جزءمن الثمن ليكون ذلك بيعا.

وعلى الاول فاما أن يبقى الخط في ملك البايع أو ينتقل الى المشتري، وعلى الاول فيلزم أن يكون المصحف مشتركا بين البايع والمشتري، وهو بديهي البطلان ومخالف للاتفاق، وعلى الثاني فان انتقلت هذه النقوش الى المشتري في مقابل جزء من الثمن فهو البيع المنهي عنه، وان انتقلت إليه تبعا لغيره كسائر ما يدخل في المبيع قهرا من الاوصاف التي تتفاوت قيمته بوجودها وعدمها، فهو خلاف مفروض المتبايعين.

والتحقيق ان نقوش القرآن وخطوطه من قبيل الصور النوعية العرفية،

1 – عن علي بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يكتب المصحف بالاجر، قال: لا بأس (قرب الاسناد: 121، عنه البحار 92: 34، الوسائل 17: 161)، صحيح.

ورواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) (مستطرفات السرائر: 55).

وقريب منه خبر قرب الاسناد (قرب الاسناد: 115، عنه الوسائل 17: 161).

وتقدم في رواية روح بن عبد الرحيم ما يدل على ذلك.