مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص745
ويدل على ما ذكرناه جريان السيرة القطعية على معاملة المصاحف معاملة بقية الاموال.
وتدل على ذلك ايضا الروايات (1) الدالة على أن المصحف من الحبوة ينتقل الى الولد الاكبر بموت الوالد، وإذا لم يكن للميت ولد اكبر ينتقل الى سائر الورثة، فلو لم يكن المصحف مملوكا أو لم يكن قابلا للانتقال لم تصح الاحكام المذكورة.
ويدل على ما ذكرناه ايضا انه لو اتلف احد مصحف غيره أو احدث فيه نقصا ضمن ذلك لصاحبه، ومن الواضح انه لو لم يكن مملوكا فانه لاوجه للحكم بالضمان.
ومما تقدم يظهر ضعف ما قاله المحقق الايرواني، من أن مورد الاخبار المانعة هو البيع، ويمكن جعلها كناية عن مطلق النواقل الاختيارية، بل اشارة الى عدم قبوله للنقل ولو بالاسباب الغير الاختيارية كالارث.
ثم انه على القول بحرمة بيع المصحف أو بكراهته فلا يجري ذلك في مبادلة مصحف بمصحف آخر، لانصراف ادلة المنع عن هذه الصورة كما ذكره السيد (رحمه الله)، لامكان منعه باطلاق الادلة على أنه لا منشأ للانصراف المذكور، بل لما عرفت سابقا، من أن المنع عن بيع القرآن انما هو لعظمته وانه يفوت عن الانسان متاع ثمين بازاء ثمن بخس، فإذا كانت المبادلة بين المصحفين لم يجر ذلك المحذور موضوعا.
ثم انه لا ملازمة بين بيع المصحف وبين أخذ الاجرة على كتابته،
1 – راجع الوسائل: 27، باب 3 ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون غيره، من أبواب ميراث الابوين والاولاد.