پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص742

هذه الطائفة على جواز بيع غلافه وحديدته وحليته.

2 – ما دل (1) على جواز بيعه، فتقع المعارضة بينهما.

وقد جمع المصنف بينهما، بأن الطائفة المجوزة وان كانت ظاهرة في جواز البيع ولكنها لم تتعرض لبيان كيفيته، فلا تعارض ما دل على حرمة بيعه المتضمن للبيان.

واحتمل في الجواهر حمل الاخبار المجوزة على ارادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتبها فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد

1 – عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف فان نهيتني لم أبعها، فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه، قلت: بلى واعالجها، قال: لا بأس به (الكافي 5: 122، عنه الوسائل 17: 159)، مجهولة بعنبسة.

عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها، قال: انما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ثم انهم اشتروا بعد ذلك، قلت: فما ترى في ذلك، قال: اشترى احب الى من أن أبيعه، قلت: فما ترى ان اعطي على كتابه اجرا، قال: لا بأس ولكن كذلك كانوا يصنعون (الكافي 5: 121، التهذيب 6: 366، عنهما الوسائل 17: 158)، ضعيفة بغالب بن عثمان.

عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع المصاحف وشرائها، فقال (عليه السلام): انما كان يوضع عند القامة والمنبر – الى أن قال (عليه السلام): – اشتريه احب الى من أن أبيعه (التهذيب 6: 366، عنه الوسائل 17: 160)، صحيحة.