مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص741
وأما حسن الخط وجودته فذلك من قبيل الاوصاف الكمالية فتوجب زيادة في الثمن ولا يلزم من انتفائها انتفاء المبيع لكي يترتب عليه بطلان البيع، بل يثبت الخيار للمشروط له، الا إذا كان الخط بمرتبة من الجودة صار مبائنا لسائر الخطوط في نظر العرف، كخط المير المعروف، وحينئذ فتكون صفة الحسن ايضا من الصور النوعية العرفية، ويلزم من انتفائها انتفاء المبيع فيحكم ببطلان البيع.
ونظير ذلك ما إذا باع فراشا على أنه منسوج بنسج قاسان، فبان انه منسوج بنسج آخر، فان الاول لجودة نساجته يعد في نظر العرف مبائنا للثاني، فيبطل البيع، لان ما جرى عليه العقد غير واقع وما هو واقع غير ما جرى عليه العقد.
وعلى الجملة متعلق البحث في بيع المصحف، اما الاوراق المجردة عن الخطوط أو العكس، أو هما معا، وحيث لا سبيل الى الاول والثاني فيتعين الثالث.
ثم ان الروايات الواردة في بيع المصحف على طائفتين: 1 – ما دل (1) على حرمة بيعه، اي الاوراق المقيدة بالخطوط، وتدل
1 – عن عبد الرحمان بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان المصاحف لن تشتري، فإذا اشتريت فقل انما اشترى منك الورق وما فيه من الادم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا (الكافي 5: 121، عنه الوسائل 17: 157)، مجهولة لعبد الرحمان.
عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها، قال: لا تشتر كتاب الله عزوجل، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: اشتريت منك هذا بكذا وكذا (الكافي 5: 121، عنه الوسائل 17: 157)، ضعيفة لعثمان بن عيسى.
ورواها الشيخ في التهذيب بأدنى تفاوت (التهذيب 6: 366).
عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الاديم والورق والحديد (التهذيب 6: 366، عنه الوسائل 17: 159)، ضعيفة لقاسم بن سليمان وجراح.
عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها، قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف واياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما (التهذيب 7: 231، عنه الوسائل 17: 160)، ضعيفة لعبدالله الرازي وابن أبي حمزة البطائني.