پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص740

الخاتمة

لمسألة (1) بيع المصحف قوله: خاتمة: تشتمل على مسائل: الاولى صرح جماعة.

أقول: ذهب المشهور من أكابر اصحابنا (1) الى حرمة بيع المصحف، وذهب جمع آخر كصاحب الجواهر (2) وغيره الى الجواز.

والمراد بالمصحف الاوراق المشتملة على الخطوط كبقية الكتب، دون الخط فقط كما اختاره المصنف (رحمه الله) تبعا للدروس (3)، فان الخط بما هو خط غير قابل للبيع لكونه عرضا محضا تابعا لمعروضه، فلا يمكن انفكاكه عنه حتى يبحث فيه بانه يقابل بالثمن ام لا، وعلى تقدير كونه من قبيل الجواهر كالخطوط المخطوطة بالحبر ونحوه، فانه لا يقبل النقل والانتقال.

وكيف كان فلا وجه للبحث عن جواز بيع الخط الخالي عن الاوراق وعدم جوازه، نعم شأن الخطوط بالنسبة الى الاوراق شأن الصور النوعية العرفية التي يلزم من انتفائها انتفاء المبيع رأسا كما سيأتي.

1 – انظر النهاية: 368، السرائر 2: 218، التذكرة 1: 582، الدروس 3: 165، جامع المقاصد4: 33، نهاية الحكام 2: 472، مفتاح الكرامة 4: 82.

2 – الجواهر 22: 125.

3 – الدروس 3: 165.