مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص739
كالارتزاق من بيت المال، فانه معد لمصالح المسلمين، فيجوز صرفه في أي جهة ترجع إليهم وتمس بهم.
بل يجوز لهؤلاء المتصدين للجهات المزبورة أن يمتنعوا عن القيام بها بدون الارتزاق من بيت المال، إذا كان العمل من الامور المستحبة، وعليه فلا وجه لاعتبار الفقر والاحتياج في المرتزقة، كما ذهب إليه جمع كثير من اعاظم الاصحاب.
لا يقال: إذا صار القضاء وامثاله من الواجبات العينية، كان شأن ذلك شأن الواجبات العينية الثابتة على ذمم اشخاص المكلفين، كالصلاة والصوم والحج ونحوها، ومن الواضح جدا انه لا يجوز الاتزاق من بيت المال بازائها.
فانه يقال: ان القضاوة ونحوها وان كانت من الواجبات العينية فيما إذا انحصر القاضي بشخص واحد، ولكنها مما يقوم به نظام الدين، فتكونمن الجهات الراجعة الى مصالح المسلمين، فقد عرفت ان مصرف بيت المال انما هو تلك المصالح، فلا يقاس القضاء وامثاله بالواجبات العينية ابتداء، خصوصا إذا اراد القاضي أن ينتقل من بلده الى بلد آخر، بل الامر كذلك في جميع الواجبات العينية إذا توقف على الاتيان بها ترويج الدين ومصلحة المسلمين.