پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص737

نعم لا نضائق من القول بالكراهة لورود النهي عن ذلك في بعض الاخبار المحمول على الكراهة، وعلى هذا المنهج المشهور من العامة (1)، على ان الروايات الواردة في حرمة كسب المعلم وجوازه ضعيفة السند، فيرجع الى عمومات ما دل على جواز الكسب.

ثم انه لا يجوز أخذ الاجرة على القضاء للروايات الخاصة (2)، وان الظاهر من آية النفر (3) الامرة بالتفقه في الدين وانذار القوم عند الرجوع إليهم ان الافتاء امر مجاني في الشريعة المقدسة، فيحرم أخذ الاجرة عليه.

ويؤيده قوله تعالى: قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى (4).

الارتزاق من بيت المال:

قوله: بقي الكلام في شئ – الخ.

1 – قد تقدمت الاشارة الى آرائهم فيما سبق.

2 – في صحيحة عمار بن مروان جعل الامام (عليه السلام) من السحت اجور القضاة (الكافي 5: 126، التهذيب 6: 368، عنهما الوسائل 17: 92).

وفي المستدرك عن الجعفريات عن علي (عليه السلام) انه جعل من السحت اجر القاضي (الجعفريات: 180، عنه المستدرك 13: 69).

وفي حسنة ابن سنان بابن هاشم: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت، وقد تقدمت الاشارة الى مصادرها في البحث عن جواز ارتزاق القاضي من بيت المال.

3 – التوبة: 123.

4 – الشورى: 22.