مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص736
نعم لو امتنع المشهود له عن اعطاء الاجرة وجب على الشاهد أن يشهد بالواقعة مجانا.
هذا كله إذا كان تحمل الشهادة أو ادائها واجبا عينيا، وأما إذا كان كل منهما واجبا كفائيا فقد تقدم ان أخذ الاجرة على الواجب الكفائي مع عدم الانحصار خارج عن محل الكلام، فانه واجب على جميع المكلفين لا على شخص واحد معين.
ثم انه لا يستفاد من ادلة وجوب الشهادة الا كونها واجبة على نهج بقية الاحكام التكليفية الكفائية أو العينية، من غير أن يستفاد منها كون التحمل أو الاداء حقا للمشهود له.
ثم انه قد يقال بحرمة أخذ الاجرة على مطلق التعليم أو على تعليم القرآن، ولكنه فاسد، فقد ثبت جواز ذلك في جملة من الاخبار (1)، وفي بعضها وقع الازراء على القائلين بالحرمة ورميهم الى الكذب وعداوة الحق.
1 – في رواية حسان المعلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تأخذ على التعليم اجرا (الكافي 5: 121، التهذيب 6: 364، الاستبصار 3: 65، عنهم الوسائل 17: 154)، ضعيفة بحسان وفضل ابن كثير.
وفي رواية الفضل عنه (عليه السلام): ان هؤلاء يقولون ان كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا اعداء الله – الحديث (الكافي 5: 121، الفقيه 3: 93، التهذيب 6: 364، الاستبصار 3: 65، عنهم الوسائل 17: 154)، ضعيف بفضل.
عن الصدوق قال (عليه السلام): من أخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامة (الفقيه 3: 109، عنه الوسائل 17: 156)، مرسل.
وفي المستدرك 13: 116، ما يدل على حرمة تعليم القرآن (فقه الرضا (عليه السلام): 34)، ولكنه ضعيف السند.
وقد اخرج البيهقي في سننه احاديث تدل على جواز أخذ المعلم الاجرة للتعليم، وأحاديث اخرى تدل على كراهة أخذها لتعليم القرآن (السنن للبيهقي 6: 124).