پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص731

3 – عدم جواز الاحتساب عن نفسه فيما إذا استؤجر للاطافة بغيره أو لحمله في الطواف، وقد نسبه المصنف الى جماعة منهم الاسكافي.

4 – ما ذكره العلامة في المختلف (1)، من الفرق بين الاستئجار للطواف به وبين الاستئجار لحمله في الطواف، فانه منع عن احتساب ذلك لنفسه في الاول دون الثاني.

5 – ما ذكره في المسالك (2)، من أنه إذا كان الحامل متبرعا أو حاملابجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه امكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه، وأما لو كان مستأجرا للحمل مطلقا لم يحتسب، لان الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفها الى نفسه.

والتحقيق ان المؤجر قد يكون اجيرا عن الغير في الطواف ونائبا عنه في ايجاد العمل المعين في الخارج، وقد يكون اجيرا للاطافة به، وقد يكون اجيرا لحمله في الطواف.

أما الصورة الاولى فانه لا يجوز للاجير أن يقصد الطواف لنفسه حين ما يأتي بالعمل المستأجر عليه، لان الاجارة تقتضي اختصاص العمل المستأجر عليه بالمستأجر، ولذا لو فوته احد يضمنه له، والامر بالطواف المتوجه الى الاجير يقتضي الاتيان به عن نفسه وعدم اجزائه عن غيره، كما هو مقتضى القاعدة في جميع الاوامر المسوقة لبيان الاحكام التكليفية.

وبعبارة اخرى ان المستأجر انما يستحق الحركات المخصوصة على

1 – المختلف 4: 186.

2 – المسالك 2: 177.