مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص728
والاخلاص، وواضح انه لا تنافي بين اعتبار التقرب فيه وبين جواز أخذ الاجرة للنيابة، فان الاجرة انما هي بازاء قصد النائب النيابة في عمله عن المنوب عنه لا على نفس العمل، بحيث إذا قصد النائب الاتيان بذات العمل المستأجر عليه للاجرة أو قصد الاتيان به بداعي امره سبحانه بازاء الاجرة كان عمله باطلا.
ولكن يرد عليه اولا: ما ذكرناه في جواب المصنف.
وثانيا: ان الاوامر المتوجهة الى شخص غريبة عن شخص آخر، وعليه فلا معنى لسقوطها عن المنوب عنه بامتثال النائب، كما انه لا معنىلاعتبار قصد التقرب في الامر المتوجه الى النائب بلحاظ اعتباره في الامر المتوجه الى المنوب عنه، والتوجيه المذكور اشبه شئ بدعوى سقوط الامر بالصوم بامتثال الامر المتعلق بالصلاة، واشبه شئ ايضا بدعوى اعتبار قصد التقرب في الامر بغسل الثوب بلحاظ الامر العبادي المتعلق بالحج.
وثالثا: انا لو سلمنا صحة ذلك ولكنه انما يجري في النيابة عن الاحياء، فان الاوامر المتوجهة الى الاموات في حياتهم قد انقطعت بالموت فلا يبقى هنا امر لكي يقصد النائب في امتثال العمل المنوب فيه ويأتي به بقصد التقرب والاخلاص، وهذا لا ينافي اشتغال ذمة الميت بالعبادات الفائتة كما هو واضح.
ورابعا: انا لو اغمضنا عن ذلك ايضا ولكنه انما يتم مع توجه الامر الى المنوب عنه، مع أنا نرى بالعيان ونشاهد بالوجدان صحة النيابة عنه حتى فيما لم يتوجه إليه امر اصلا، كنيابة اشخاص غير محصورين عن الميت أو عن غيره في جهات مستحبة كالطواف ونحوه، بداهة انتفاء الامر حينئذ عن المنوب عنه، فان توجهه عليه مشروط بالقدرة، وواضح ان