پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص727

منها كون الفعل خالصا لله سبحانه، ومنها كونه اداء وقضاء عن نفسه أو عن الغير باجرة أو بغيرها، وكل من هذه القيود غير مناف لقصد الاخلاص، والاجرة فيما نحن فيه انما وقعت اولا وبالذات بازاء القيد الثاني، اعني النيابة عن زيد، بمعنى انه مستأجر على النيابة عن زيد بالاتيان بهذه الفريضة المتقرب بها، وقيد القربة في محله على حاله لاتعلق للاجارة الا من حيث كونه قيدا للفعل المستأجر عليه، نعم لو اشترط في النيابة عن الغير التقرب زيادة على التقرب المشروط في صحة العبادة اتجه منافاة الاجرة لذلك الا انه ليس بشرط اجماعا.

وفيه اولا: ان أخذ الاجرة في مقابل العمل المقيد بقصد القربة يستلزم وقوع الاجرة بازاء نفس العمل ايضا، وعليه فيعود المحذور المذكور.

وثانيا: ما ذكره بعض مشائخنا المحققين، من أن الفعل القلبي والفعل الخارجي وان كانا متغايرين ماهية ووجودا، ولكل منهما غاية خاصة، الا انه لا شك في انه لولا الفعل القلبي بما له من الغاية، وهي استحقاق الاجرة، لم يصدر الفعل الخارجي بما له من الغاية، وهي القربة، فالاخلاص الطولي غير محفوظ بمجرد تعدد الفعل مع ترتب الفعل الخارجي بغايته على الفعل القلبي بغايته.

3 – ما ذكره شيخنا الاستاذ توجيها لكلام المصنف في المكاسب، وملخصه: انه لا شبهة في عدم اعتبار المباشرة في فعل المنوب عنه، بل جاز للغير الاتيان بالفعل عنه نيابة، ويجوز التبرع عنه في ذلك، من دون أن يعتبر قصد القربة في الامر التبرعي، بل اعتباره في فعل النائب لاجل اعتباره في المنوب فيه.

ثم انه لا ريب في ان هذا الامر التبرعي يصبح واجبا إذا وقعت عليه الاجارة، وحينئذ لا يخرج النائب عن عهدته بامتثاله بقصد القربة