پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص726

وقد ذكر غير واحد من الاعلام وجوها في تصوير النيابة عن الغير في امتثال وظائفة بقصد التقرب والاخلاص: 1 – ما ذكره المصنف وحاصله: ان الاجير يجعل نفسه بدلا عن الميت في الاتيان بتكاليفه متقربا بها الى الله تعالى، فالمنوب عنه يتقرب إليه تعالى بفعل نائبة وتقربه.

ولا شبهة ان هذا التنزيل في نفسه مستحب وانما يصير واجبا بالاجارة وجوبا توصليا، من غير أن يعتبر فيه قصد القربة في ذاته، بل اعتباره فيه من جهة اعتباره في وظيفة المنوب عنه، لان الاجير لا يخرج عن عهدة التكليف الا بالاتيان بالعمل المستأجر عليه بقصد الاخلاص، فالاجير يجعل نفسه نائبا عن الغير في امتثال وظائفه متقربا بها الى الله، وانما يأخذ الاجرة للنيابة فقط دون الاتيان بالعبادات.

فان للنائب حين ما يأتي بالعمل فعلين: احدهما قلبي من افعالالجوانح، وهو النيابة، وثانيهما خارجي من افعال الجوارح، وهو العمل المنوب فيه كالصلاة مثلا، وإذا تعدد الفعل ذاتا ووجودا فانه لا بأس بتعدد الغاية المترتبة عليهما، ولا تنافي بين أخذ الاجرة على النيابة وبين الاتيان بالعبادات متقربا بها الى الله تعالى.

وفيه: ان أخذ الاجرة اما لتنزيل نفسه منزلة الميت ونيابته عنه في الاتيان بوظائفه، واما للاتيان بالعمل في الخارج، فعلى الاول يلزم استحقاق الاجرة بمجرد النيابة القلبي، سواء أتى بالعمل في الخارج املا، وهو بديهي البطلان، وعلى الثاني فيعود المحذور، وهو أخذ الاجرة على الامر العبادي، فان الموجود في الخارج ليس الا نفس العبادة.

2 – ما ذكره المصنف في رسالة القضاء، من أن النية مشتملة على قيود،