مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص725
يسقط عند ذلك لارتفاع موضوعه، ففي جميع هذه الصورة يتحقق سقوط الوجوب واستحقاق الاجرة.
وهناك صورة رابعة لا يسقط الوجوب بالاتيان بالعمل المستأجر عليه فيها، وان كان الاتي بالعمل مستحقا لاخذ الاجرة على عمله، لكونه محترما، وهذا كالعبادات الواجبة على المكلفين عينا، فانه إذا أتى بها المكلف بازاء الاجرة وقلنا بمنافاتها لقصد القرية والاخلاص كما عليه المصنف وجمع آخر لم يمتثل الواجب، وان كان يستحق الاجرة لاحترام عمله، وعليه فان بقي وقت الواجب وجبت عليه الاعادة والا عوقب على تركه، إذا لم يدل دليل على تداركه بالقضاء.
حقيقة النيابة على العبادات:
قد ذكرنا في مبحث التعبدي والتوصلي من علم الاصول ان الاصول اللفظية والعملية تقتضي عدم سقوط التكاليف العبادية عن كل مكلفباتيان غيره بها، فلا بد لكل مكلف أن يمتثل تكاليفه العبادية بالمباشرة، وعليه فنيابة الشخص عن غيره في امتثال عباداته مع التقرب والاخلاص تحتاج الى الدليل، وان ثبت امكانها في مقام الثبوت.
ولا شبهة في وقوع النيابة في العبادات الواجبة والمستحبة، بضرورة الفقه نصا وفتوى (1).
ولا بأس بالتعرض للبحث عن تصوير امكانها في ذلك دفعا لما توهمه بعض الاجلة من استحالة التقرب من النائب وحصول القرب للمنوب عنه، نظرا الى أن التقرب المعنوي كالتقرب الحسي المكاني لا يقبل النيابة.
1 – القواعد 1: 228، الذكرى: 75، جامع المقاصد 7: 152، مفتاح الكرامة 7: 164.