پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص723

الاقالة والابراء والتأجيل في الواجب انما هو من ناحيته الاولى، ولا ينافي ذلك ان تجري فيه تلك الامور من ناحيته الثانية.

6 – ما ذكره شيخنا الاستاذ ثانيا، من أن الاجارة أو الجعالة الواقعة على الواجب العيني من المعاملات السفهية، فتكون باطلة من هذه الجهة، فان من شرائط الاجارة أو الجعالة أن يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر وفي الواجب العيني ليس كذلك.

ولكنك قد عرفت مرارا انه لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، فتكون العمومات محكمة، على أنه لا شبهة في امكان الانتفاع بالواجب المستأجر عليه، واذن فتخرج المعاملة عن السفهية، وقد تقدم بيان ذلك في المقدمة التي مهدناها للبحث عن أخذ الاجرة على الواجب.

7 – ما احتمله بعض مشائخنا المحققين ونسبه الى استاذه في مبحث القضاء، وهو ان بذل العوض بازاء ما تعين فعله على الاجير لغو محض، فلا يكون مشمولا للعمومات.

8 – ما نسبه الى بعض الاعلام، من أن الايجاب ينبعث عن مصلحة تعود الى المكلف، وأخذ الاجرة على ما يعود نفعه إليه اكل للمال بالباطل.

وقد ظهر جواب هذين الوجهين من الاجوبة المتقدمة.

وقد تجلى مما حققناه ان الاشكالات المذكورة لا ترجع الى معنى محصل تركن إليه النفس، والعجب من هؤلاء الاعلام فانهم ناقشوا في جواز أخذ الاجرة على الواجب، واضافوا إليه شبهة بعد شبهة ونقدا بعد نقد، حتى تكونت منها امواج متراكمة، يندهش منها الناقد البصير في نظرته الاولى: فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض (1).

1 – الرعد: 17.