مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص722
فان هذا لا محذور فيه، بل هو واقع في الشريعة المقدسة، كسلطنة الاولياء والاوصياء والوكلاء على التصرف في مال المولى عليهم والصغار والموكلين، فان ملكية هؤلاء في طول ملكية الملاك.
ومن هذا القبيل مالكية العبيد على اموالهم، بناء على جواز تملك العبد، فان مالكيتهم في طول مالكية مواليهم.
وكذلك في المقام، فان مالكية المستأجر للعمل المستأجر عليه في طول مالكيته تعالى لها، بل مالكية الملاك لاموالهم في طول مالكيته تعالى لها، فانه تعالى مالك لجميع الموجودات ملكية تكوينية ايجادية، وهي المعبر عنها في اصطلاح الفلاسفة بالاضافة الاشراقية، وقد سلط الانسان على سائر الموجودات وجعله مالكا لها، اما مالكية ذاتية كملك الشخص لاعماله وذمته، واما مالكية اعتبارية كمالكيته لامواله.
ولعل الى ما ذكرناه يرجع ما افاده المصنف (رحمه الله)، من أنه: ليس استحقاق الشارع للفعل وتملكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الادمي وتملكه، الذي ينافي تملك الغير واستحقاقه.
5 – ما نسب الى الشيخ الكبير ايضا (1)، وهو ان من لوازم الاجارة أن يملك المستأجر العمل المستأجر عليه بحيث يكون له الابراء والاقالة والتأجيل لدليل السلطنة، وكل ذلك مناف لوجوب العمل المستأجرعليه.
وفيه: انك قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه ان للواجب المستأجر عليه ناحيتين: احداهما حيثية وجوبه من قبل الله بأمر مولوي تكليفي، وثانيتهما حيثية تعلق الامر الاجاري به، ومن المقطوع به ان عدم صحة
1 – شرح القواعد: 27 (مخطوط).