مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص721
ايجاد متعلق التكليف، إذ القدرة لا بد وان تكون متساوية النسبة الى الطرفين الفعل أو الترك.
وفيه: ان اعتبار القدرة على التسليم ان كان مدركه الاجماع، فانه على فرض تحققه فان المتيقن منه امكان وصول العمل المستأجر عليه الى المستأجر، فلا يدل على اشتراط كونه تحت اختيار الاجير فعلا وتركا، وان كان مدركه اقتضاء العقد بداهة وجوب الوفاء بتسليم العمل، فقد عرفت ان الوجوب لا ينافيه، بل يتأكد كل منهما بالاخر، وان كان مدركه النبوي المشهور: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر.
ففيه اولا: ان الاستدلال به غير تام من حيث السند والدلالة، وسيأتي بيان ذلك في البحث عن بيع الغرر.
وثانيا: انه لا غرر في المقام، لان العمل ممكن الوصول الى المستأجر ولا دليل على اعتبار القدرة على التسليم ازيد من ذلك.
4 – ما نسب الى شيخ المشائخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (1)، من أن التنافي بين صفة الوجوب وأخذ العوض على الواجب ذاتي، لان العمل الواجب مملوك لله كالعمل المملوك للغير، فلا يصح أن يكون موردا للاجارة، لان تمليك المملوك ثانيا غير معقول، ولذا لا يجوز أخذ الاجرة على عمل خاص قد وقعت عليه الاجارة قبل ذلك.
وفيه: انا لو سلمنا استحالة توارد الملكين على مملوك واحد، فانماهي في الملكيتين العرضيتين، بأن يكون شئ واحد مملوكا لاثنين في زمان واحد على نحو الاستقلال، ولا تجري هذه الاستحالة في الملكيتين الطوليتين، بأن تكون سلطنة احد الشخصين في طول سلطنة الاخر.
1 – شرح القواعد: 27 (مخطوط).