مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص719
فمقتضى القاعدة هو الجواز مطلقا، للعمومات الدالة على صحة العقود والمعاملات.
ولكن اشكل عليه بوجوه: 1 – ان علم الحر في حد ذاته ليس بمال، وانما يقابل بالمال لاحترام عمل المسلم، ومع الوجوب يسقط عن الاحترام.
ولكنك قد عرفت في اول الكتاب ان اعمال كل شخص مملوكة له ملكية ذاتية تكوينية، وله واجدية له فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية ودون مرتبة الواجدية الحقيقية لمكون الموجودات، وعليه فدعوى ان عمل الحر ليس بملك دعوى جزافية، ولا شبهة ان هذه الاعمال المضافة الى الحر موضع لرغبات العقلاء ومنافساتهم، فتكون اموالا في نفسها، وتجوز مقابلتها بالمال.
ومع الاغضاء عن ذلك، فانها تكون اموالا بمجرد وقوع المعاملة عليها، وشأنها حينئذ شأن الكلي، إذ الكلي قبل اضافته الى شخص خاص لا يتصف بالمملوكية والمالية كلتيهما، وإذا اضيف إليه ولو حين قوله: بعتك منا من الحنطة مثلا اتصف الكلي بالمالية والملكية، ومن هنا يجوز بيع الكلي في الذمة ويحكم بضمان عمل الحر إذا فوته احد بعد ان ملكه الغير بالاجارة وغيرها.
2 – ما ذكره المصنف، من أن عمل الحر وان كان مالا ولكن الانسان إذا تكلف بذلك العمل من قبل الشارع فقد زال احترامه، لان عامله مقهور على ايجاده، فيكون أخذ الاجرة عليه اكلا للمال بالباطل.
وفيه أولا: ان آية النهي عن اكل المال بالباطل غريبة عن شرائط العوضين، وقد تقدم بيان ذلك مرارا عديدة.
وثانيا: ان المقهورية على الفعل من قبل الشارع وكونه واجبا بأمره