مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص717
وجوابه يظهر مما تقدم، فان تحصيل الجعل وان كان داعيا الى الامتثال، ولكن الداعي الى الاتيان بالعبادة على وجهها الصحيح هو امر الشارع والخوف الالهي، إذ لولا ذلك فان العامل يمكنه أن يأتي بالعملخاليا عن بعض الشرائط التي لا يطلع عليها غير علام الغيوب، ويخيل الى الجاعل انه امتثله على وجه صحيح.
وعلى الجملة لا نعرف وجها صحيحا لبطلان العبادات التي تنتهي بالاخرة الى استحقاق الاجرة، ولا نرى فيها جهة مخالفة للاخلاص والتقرب.
ان صفة الوجوب لا تنافي الاجارة:
قد انقسم الواجب الى تخييري وكفائي وعيني، فان وقع احد القسمين الاولين موضوعا للاجارة أو الجعالة، وكان مصب الاجارة أو الجعالة هو مصب الوجوب، كان المقام من صغريات أخذ الاجرة على الواجب، وسيتضح لك حكمه.
وان كان مصب الاجارة أو الجعالة هو خصوص الفرد بحيث يعين فرد من افراد التخييري أو شخص من اشخاص المكلفين للامتثال، فانه لاشبهة في جواز أخذ الاجرة والجعل عليه، بل هو خارج عن موضوع أخذ الاجرة على الواجب.
والوجه في ذلك ان ما تعلق به الوجوب في الواجبين التخييري والكفائي انما هو الجامع، اعني عنوان احد الافراد في الاول، وعنوان احد المكلفين في الثاني.
ومن الواضح ان ايقاع الاجارة أو الجعالة على الاتيان بفرد خاص أو على مباشرة شخص معين وأخذ الاجرة أو الجعل على تلك الخصوصية