پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص715

1 – ان المؤجر كما عرفت انما يملك الاجرة بعقد الاجارة من غير أن يتوقف ذلك على ايجاد العمل المستأجر عليه في الخارج، وانما اشتغلت ذمة الاجير بايجاد متعلق الاجارة، ولو كان الغرض في الاتيان بالعمل المستأجر عليه هو تملك الاجرة فقط لكان ايجاد العمل لاجل ذلك تحصيلا للحاصل، وعليه فالداعي الى الاتيان بما اشتغلت به ذمة الاجير من العبادة ليس الا امر المولى والخوف الالهي دون تملك الاجرة.

ولا يفرق في ذلك بين مراقبة المستأجر على الاجير للاتيان بالعمل وعدم مراقبته عليه، فان شأن العبادات ليس شأن الافعال الخارجية المحضة، كالخبازة والبناية والنجارة ونحوها لكي يكون حضور المستأجر دخيلا في تحقق العمل واتقانه، بل العبادات مشروطة بالنية وهي امر قلبي لا يطلع عليها في افق النفس الا علام الغيوب، أو من ارتضاه لغيبه.

2 – انه لا شبهة في صحة تعلق النذر أو العهد أو اليمين بالنوافل وصيرورتها لازمة بذلك، كما لا شبهة في صحة اشتراطها في العقود اللازمة وكونها واجبة بذلك، ولم يستشكل احد في كون هذه الاوامر الطارئة عليها منافية للاخلاص المعتبر فيها، وواضح انه لا فارق بين ذلك وبين ما نحن فيه.

3 – قد ورد في الاخبار المستفيضة بل المتواترة الترغيب الى العبادات، بذكر فوائدها ومثوباتها، والترهيب عن تركها بذكر مستتبعاتها من الهلكة والعقوبة، ويتجلي لك من هذه الاخبار انه لا بأس بامتثال العبادات لجلب المنافع المترتبة على فعلها ودفع المضرات المترتبة على تركها، ولا فرق في هذه الجهة بين المقام وبينها.