مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص714
يكون له شأن من التعبدية أو التوصلية، بل يتصف بهما بلحاظ وصف متعلقه، وعليه فان كان متعلق الامر الاجاري توصليا فهو توصلي، وان كان تعبديا فهو تعبدي.
وعلى هذا فإذا تعلقت الاجارة بعبادة كان الامر الناشئ منها عباديا ايضا، فأصبح مؤكدا للامر العبادي المتعلق بها في نفسها مع قطع النظر عن الايجار، كما ذهب إليه كاشف الغطاء وتلميذه صاحب الجواهر.
وتوضيح ذلك: انا قد ذكرنا في البحث عن التعبدي والتوصلي من علم الاصول ان قصد القربة مأخوذ في متعلق الامر الاول على ما قويناه، وفي متعلق الامر الثاني على ما اختاره شيخنا الاستاذ.
وعلى كل حال فالامر قد تعلق بامتثال العمل بقصد القرية، ومن الواضح ان الامر الاجاري قد تعلق بهذا ايضا، إذ المفروض كون العمل المذكور موردا للاجارة، فمتعلق الامرين شئ واحد، فلا محالة يندك احدهما في الاخر، ويكون الوجوب مؤكدا كما في غير المقام.
وقد اتضح مما ذكرناه انه لا وجه لما ذكره بعض مشائخنا المحققين من استحالة التأكد حتى في النذر ونحوه، وحاصل ما ذكره: ان الامر الصلاتي متعلق بذات العمل والامر الاجاري أو النذري أو نحوهما متعلق بالعمل الواجب المقيد بقصد القرية والامتثال، ومن الواضح انه لا يعقل التأكد في ذلك – الذي معناه خروج الطلب في موضوعه عن مرتبة الضعف الى مرتبة الشدة – لان الالتزام به يستلزم تعلق الامر بالوفاء بما هو غير وفاء، بداهة انه لا يعقل أن يكون الامر الاجاري بمنزلة: صل، بل هو بمنزلة: صل عن قصد القربة، فيكون توصليا دائما.
ويدل على ما اخترناه من صحة تعلق الاجارة بالعبادة امور: