پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص713

شموله للمقام، لان الوفاء بالشئ عبارة عن اتمامه وانهائه، فالوفاء بعقد الاجارة هو الاتيان بالعمل المستأجر عليه اداء لحق المستأجر، وواضح ان هذا لا يجتمع مع الاتيان به اداء لحق الله وامتثالا لامره، واذن فلا بد من قصد احد الامرين: اما الوفاء بالعقد، أو الامتثال لامر المولى، وحيث لا يعقل اجتماعهما في محل واحد، فلا بد من رفع اليد من الامر بالوفاء فتصبح الاجارة بلا دليل على الصحة.

وفيه اولا: ان الوفاء بالعقد وان كان عبارة عن اتمامه وانهائه الا ان هذا المعنى لا يتوقف على عنوان خاص، بل يكفي فيه ايجاد متعلق العقد فقط في الخارج باي نحو اتفق، وعليه فلا مانع في كون العمل الواحد الذي تعلقت به الاجارة مصداقا لعنواني العبادة والعمل المستأجر عليه معا.

نعم لو كان الظاهر من دليل وجوب الوفاء بالعقد هو ايجاد العمل المستأجر عليه في الخارج بداعي اختصاصه بالمستأجر من جميع الجهات لاستحال اجتماع قصد الوفاء بالعقد مع قصد التقرب الى الله، ولكنه دعوى جزافية.

وثانيا: ان دليل صحة الاجارة لا ينحصر بآية الوفاء بالعقد، لكي يلزم من عدم شمولها للمقام بقاؤه خاليا عن دليل الصحة، بل في آية التجارة عن تراض غنى وكفاية.

فان قيل: ان الامر الاجاري المتعلق بالفعل المستأجر عليه توصلي والامر العبادي المتعلق به عبادي، وعليه فيلزم أن يكون فعل واحد مامورا به بامرين متخالفين، وهو محال.

قلنا: ان الامر الجاري المتعلق بالعبادة ايضا امر عبادي، فان وجوب تسليم العمل المستأجر عليه الى مالكه حكم كلي انحلالي من غير أن