مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص710
قصد القربة، ولعله الى ذلك نظر من اجاب عن الاشكال المزبور بأن دعوة أخذ الاجرة في طول دعوة الامر لغو من باب الداعي الى الداعي.
2 – انه يعتبر في دواعي امتثال العبادات كونها جهات قريبة، بحيث تنتهي سلسلة العلل والدواعي فيها بجميع حلقاتها الى الله تعالى، ومتى كان فيها داعي غير قربي خرج العمل عن العبادية وعن تمحضه لله، وان لم يكن الداعي غير القربي في عرض الداعي الالهي.
وفيه: انا قد حققنا في مبحث النية من كتاب الصلاة انه يشذ في العباد من يأتي بالعبادة بجميع مقدماتها ومقارناتها ومؤخراتها ودواعيها خالصة لوجه الله الكريم، وطلبا لرضاه، وكونه اهلا للعبادة والاطاعة، بل يقصد غالب الناس في عباداتهم الجهات الراجعة إليهم من المنافع الدنيوية والاخروية.
ولا تنافي هذه الدواعي الراجعة إليهم عبادية العبادة، الا إذا دل دليل على ابطال بعضها للعبادة كما في الرياء، فقد ورد في الاخبار المتظافرة (1) ان الرياء لا يدخل عملا الا وافسده.
و توضيح الجواب اجمالا: ان الغاية القصوى من العبادة قد تكون هي الله فقط، من دون أن يشوبها غرض آخر من الاغراض الدنيوية أو الجهات الاخروية، وضروري ان هذا النمط من الامتثال منحصر فيالائمة الطاهرين (عليهم السلام) والانبياء المرسلين (عليهم السلام)، فقد قال امير المؤمنين (عليه السلام): ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك (2).
1 – راجع الوسائل: 1، باب 12 بطلان العبادة بالرياء من مقدمة العبادة: 70، والمستدرك 1: 109.
2 – مرآة العقول 2: 101.