پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص706

ولا يخفى ان غير واحد من ارباب الاقوال المذكورة قد ادعى الاجماع على رأيه، ولكنه ليس من الاجماع التعبدي، فان من المحتمل القريب ان المجمعين قد استندوا في فتياهم بالحرمة الى غير الاجماع من الوجوه المقررة في المسألة، على أنه يصعب على الفقيه دعوى الاجماع على نحو الموجبة الكلية مع ما اطلعت عليه من الاختلافات والتفاصيل.

نعم قد نقل الاجماع تلويحا أو تصريحا في بعض الموارد الجزئية، كالقضاء والشهادة، وتعليم صيغة النكاح أو القائها على المتعاقدين.

مقدمة نافعة في بيان موضوع أخذ الاجرة على الواجب:

قبل التعرض لحكم المسألة وبيان الحقيقة فيها نقدم امرا لبيان موضوعها، واجماله ان موضوع البحث في المقام انما هو جهة العبادة وجهة الوجوب فقط ومانعيتهما عن صحة الاجارة وعدمها، بعد الفراغ عن سائر الجهات والحيثيات التي اعتبرها الشارع المقدس في عقد الاجارة، كأن لا يكون العمل المستأجر عليه مما اعتبرت المجانية فيه عند الشارع.

وهذا لا يختص بالواجب بل يجري في المستحبات ايضا، كاستئجارالمؤذن للاذان، واستئجار المعلم للتدريس، واستئجار الفقيه للافتاء،