پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص704

النوع الخامس ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور

خذ الاجرة على الواجبات قوله: الخامس مما يحرم التكسب به: ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور.

أقول: اختلفت كلمات الاصحاب في هذه المسألة على اقوال: 1 – ما ذكره المصنف من المنع مطلقا (1).

2 – ما حكاه المصنف عن المصابيح عن فخر المحققين، من التفصيل بين التعبدي فلا يجوز، وبين التوصلي فيجوز (2).

3 – ما نقله المصنف عن فخر المحققين في الايضاح، من التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز، وبين غيره فلا يجوز (3).

4 – ما ذكره في متاجر الرياض، من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الاجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز، وبين الواجبات الكفائية التوصلية فيجوز، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش (4).

1 – انظر المسالك 3: 130، مجمع الفائدة 8: 89، جامع المقاصد 4: 37، الرياض 1: 505.

2 – المصابيح: 59 (مخطوط).

3 – الايضاح 2: 264.

4 – الرياض 1: 505.