مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص700
وأما الثاني فان كان الخبر مطابقا للواقع، كهجو المؤمن بما فيه من المعائب كان حراما، من جهة الغيبة والهتك والاهانة والتعيير والهمز، وان كان الخبر مخالفا للواقع كان حراما ايضا من نواحي شتى، لكونه كذبا وبهتانا واهانة وظلما وهمزا ولمزا.
ولا فارق في افراد المؤمن بين العادل والفاسق غير المعلن، وقد تقدم الكلام عليه في مبحث الغيبة (1).
بل يمكن أن يقال بحرمة هجو الفاسق المعلن بفسقه، فقد تقدم في البحث عن مستثنيات الغيبة ان عمدة الدليل على جواز غيبة المتجاهر في الفسق خروج ذلك عن دائرة الغيبة موضوعا، فانها ان تقول في اخيك ما ستره الله عليه، وما ارتكبه الفاسق المتجاهر من المعائب والمعاصي ليس مما ستره الله عليه، ولكن لا قصور في شمول ما دل على حرمة الهجو لانتقاص المتجاهر وذكره بما فيه من العيوب، عدا ما دل على حرمته من حيث كونه غيبة.
نعم يجوز هجو الفاسق المتجاهر في الفسق إذا ترتبت على هجوه مصلحة اهم من مصلحة احترامه، أو كان ممن لا يبالي بما قيل فيه،وبذلك يحمل ما ذكره المصنف من الخبر: محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين.
وأما هجو المخالفين أو المبدعين في الدين فلا شبهة في جوازه، لانه قد تقدم في مبحث الغيبة ان المراد بالمؤمن هو القائل بامرة الائمة الاثنى عشر (عليهم السلام)، وكونهم مفترضي الطاعة، ومن الواضح ان ما دل على حرمة الهجو مختص بالمؤمن من الشيعة، فيخرج غيرهم عن حدود حرمة الهجو موضوعا.
1 – قد تقدم في البحث عن اشتراط الايمان في حرمة الغيبة.