پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص693

كقتل النفوس ونحوه مما اهتم الشارع بحفظه فيحرم الاقدام عليه، بل يجب دفعه، وان كان من قبيل الضرر المالي فيجوز التحمل به لدليل السلطنة.

لا يقال: ان بذل المال للجائر دفعا للولاية المحرمة اعانة على الاثم.

فانه يقال: لا وجه له صغرى وكبرى، أما الاولى، فلان ذلك من قبيل مسير الحاج والزوار وتجارة التجار مع اعطاء المكوس والكمارك والضرائب، ولا يصدق على شئ منها عنوان الاعانة على الاثم، وأما الثانية فقد تقدم في البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا انه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم.

5 – حرمة قتل المؤمن بالاكراه أو بالتقية:

قوله: الخامس: لا يباح بالاكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل اجماعا.

أقول: هل يشرع بالتقية أو بالاكراه قتل النفوس المحترمة أو لا؟ أما التقية، فهي في اللغة اسم لاتقى يتقي، بمعنى الخوف والتحذير والتجنب، والمراد بها هنا التحفظ عن ضرر الظالم بموافقته في فعل أو قول مخالف للحق.

والظاهر انه لا خلاف في جوازها لحفظ الجهات المهمة الشرعية، بل قد عرفت في مبحث الكذب عند البحث عن اقوال الائمة (عليهم السلام) الصادرة تقية اجماع الفريقين وضرورة العقلاء، وتظافر الايات والروايات علىجواز الكذب لانجاء النفس المحترمة.

على

أنه ورد في بعض الاحاديث: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم،