پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص691

ويرد عليه انه يكفي الاكراه بانفراده في امتثال امر الجائر مع خوف الضرر حتى في فرض التمكن من التخلص، فلا وجه للشرط الثاني.

وقد تجلى من ذلك ان مرجع ما ذكره في المسالك الى ثلاثة محتملات: 1 – ان الولاية عن الجائر غير مشروطة بالاكراه، وانما المشروط به هو العمل بما يأمره الجائر.

2 – ان المجموع المركب من الامرين مشروط بالاكراه فقط دون العجز عن التخلص بحيث لا يقدر على خلافه.

3 – التفصيل بين الولاية وبين العمل بما يأمره الجائر، فيقيد الاول بالاكراه والثاني بالالجاء إليه والعجز عن التخلص، وكان المتوهم جعل كل محتمل قولا براسه.

أقول: يرد على هذا المتوهم اولا: ان مجرد الاحتمال لا يستلزم وجود القائل به.

وثانيا: انا لا نعرف وجها صحيحا للقول بالتفصيل، فان الظاهر من كلمات الفقهاء (قدس سرهم) في باب الاكراه انه لا خلاف بينهم في اعتبار العجز عن التفصي في ترتب احكام الاكراه، أما إذا امكن التفصي فلا تترتب تلك الاحكام الا إذا كان التفصي حرجيا، ولم يفرقوا في ذلك بين الولاية المحرمة وبين العمل بما يأمره الجائر من الاعمال المحرمة المترتبة على الولاية وبين بقية المحرمات، فان ادلة المحرمات محكمة، ولا نحتمل أن يجوز احد شرب الخمر بمجرد الاكراه حتى مع القدرة على التخلص.

وكذلك لا خلاف بين الفقهاء ايضا في انه لا يعتبر في باب الاكراهالعجز عن التفصي إذا كان في التفصي ضرر كثير على المكره، كما انهم لم يشترطوا في ترتب الاحكام أن يلجأ الى المكره عليه، بحيث لا يقدر