مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص690
أقول: حاصل كلامه ان بعض المعاصرين استظهر من كلمات الاصحاب في اعتبار العجز عن التخلص ان لهم في ذلك اقوالا ثلاثة، ثالثها التفصيل بين الاكراه على الولاية فلا يعتبر فيه العجز عن التخلص وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه ذلك.
ولعل منشأ الخلاف ما ذكره في المسالك (1) في شرح قول المحقق: إذا اكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي (2).
وحاصل ما ذكره في المسالك انه يمكن أن يكون غرض المحقق هو تعدد الشرط والمشروط، بأن تكون الولاية عن الجائر بنفسها مشروطة بالاكراه فقط، ويكون العمل بما يأمره الجائر بانفراده مشروطا بعدم قدرة المأمور على التفصي.
ويرد عليه انه لا وجه لاشتراط الولاية مطلقا بالاكراه، فان جواز قبولها لا يتوقف على الاكراه إذا انفردت عن العمل بما يأمره الجائر، ولذا قد تكون مباحة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون واجبة، وأما العمل بما يأمر به الجائر فقد صرح الاصحاب في كتبهم انه مشروط بالاكراه خاصة ولا يشترط فيه الالجاء إليه، بحيث لا يقدر على خلافه.
ويمكن أن يكون المشروط في كلام المحقق امرا وحدانيا مركبا من أمرين: الولاية والعمل بما يامره الجائر، ويكون مشروطا بشرطين: الاكراه وعدم القدرة على التفصي.
1 – المسالك 3: 139.
2 – شرايع الاسلام 2: 12.