مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص689
ومثاله ما إذا اكرهه الجائر على شرب الخمر والا اكره غيره عليه، والظاهر انه لا ريب في حرمة ارتكاب المعصية في هذه الصورة، فانهلا مجوز للاقدام عليها من الادلة العقلية والنقلية الا أن يترتب على ارتكاب المعصية حفظ ما هو اهم منها كصيانة النفس عن التلف وما اشبه ذلك، وحينئذ يكون المقام من صغريات باب التزاحم فتجري فيه قواعده.
قوله: وكيف كان فهنا عنوانان الاكراه ودفع الضرر المخوف – الخ.
أقول: توضيح كلامه: ان الشارع المقدس قد جعل الاكراه موضوعا لرفع كل محرم عدا اتلاف النفوس المحترمة كما تقدم، بخلاف دفع الضرر المخوف على نفسه أو على غيره من المؤمنين، فانه من صغريات باب التزاحم، ولكنك قد عرفت ان دليل الاكراه لا يسوغ دفع الضرر عن النفس بالاضرار بغيره، وعليه فكلا العنوانين من صغريات باب التزاحم.
وعلى كل حال فتجوز الولاية عن الجائر في كلا المقامين لدفع الضرر عن نفسه وعن سائر المؤمنين، وأما احراز ملاكات الاحكام وكشف اهمية بعضها من بعض فيحتاج الى الاطلاع على أبواب الفقه والاحاطة بفروعه وادلته، وقد تعرض الفقهاء (قدس سرهم) لعدة من فروع المزاحمة في الموارد المناسبة، ولا يناسب المقام ذكره.
3 – حكم اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه:
قوله: الثالث: انه قد ذكر بعض مشائخنا المعاصرين (1) – الخ.
1 – لعل المراد به السيد المجاهد، لكنه لم يسند الاقوال الثلاثة الى ظاهر الاصحاب، بل قال – بعد طرح المسألة -: فيه أقوال – الى أن قال: الثاني ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الاصحاب من التفرقة بين التولية وفعل المحرم.
، انظر المناهل: 318، والمصابيح: 53 (مخطوط).