پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص687

1 – أن يخشى من توجه الضرر الى بعض المؤمنين، ويتوقف دفعه على قبول الولاية من الجائرين، والدخول في اعمالهم، والحشر في زمرتهم للتقية فقط، من دون ان يكون هناك اكراه على قبول الولاية، ولاضرر يتوجه عليه لو لم يقبلها، ومن دون أن يتوقف دفع الضرر عن المؤمنين على ارتكاب امر محرم.

والظاهر انه لا شبهة في جواز الولاية عن الجائر حينئذ تقية، فان التقية شرعت لحفظ المؤمنين عن المهالك والمضرات، بل تعد التقية فيمواردها من جملة العبادات التي يترتب عليها الثواب، ولا ريب ان تلك الغاية حاصلة في المقام.

ومما يدل على جواز الولاية هنا لاجل التقية الروايات الكثيرة (1) الامرة بالتقية، صونا لنفوس المؤمنين واعراضهم واموالهم عن التلف، بل ورد في عدة من الروايات (2) جواز التقية بالتبري عن الائمة (عليهم السلام) لسانا، إذا كان القلب مطمئنا بالايمان.

ومما يدل على ذلك ايضا تجويز الائمة (عليهم السلام) في جملة من الاحاديث لعلي بن يقطين (3) وغيره ان تقبلوا الولاية عن الجائر تقية لاصلاح امور المؤمنين ودفع الضرر عنهم.

ويضاف الى ذلك كله ان ظاهر غير واحدة من الروايات مشروعية التقية لمطلق التوادد والتحبب، وان لم يترتب عليها دفع الضرر عن نفسه أو عن غيره، فيدل بطريق الاولوية على جواز الولاية عن الجائر تقية لدفع الضرر عن المؤمنين.

1 – قد تقدمت الاشارة الى مصادرها قبيل هذا.

2 – راجع الوسائل: 16، باب 29 جواز التقية في اظهار كلمة الكفر من الامر بالمعروف: 225.

3 – قد تقدمت الاشارة إليها والى مصادرها في اول هذا المبحث.